نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الآثار المتورط فيها محمد عماد الطرابلسي وقررت اثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 27 جويلية الجاري.
أحضر المتهم موقوفا وأفاد خلال استنطاقه أنه لم يقم بأي تحويل للمنقولات الأثرية بل كل ما قام به كان في اطار ترميم لمسبح.
وصرّح ان المنزل اشتراه من امرأة فرنسية الجنسية وكان مهجورا منذ 3 سنوات. وعند قيامه بأشغال الترميم عثر على القطع موضوع القضية فأبلغ الباجي بن مامي آنذاك بصفته مدير معهد التراث وتولى اجراء المعاينة لكنه لم يقم بأي اجراء إداري.
وأضاف أن منزله كائن قرب الموقع الأثري المعروف بالمنازل الرومانية.
الدفاع : واجب الإعلام محمول على المالك الأصلي
طالب دفاع المتهم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لانتفاء أركان الجريمة.
وأوضح الاستاذ وسام السعيدي أن منوّبه اشترى المنزل من المرأة الأجنبية وهي المالكة الاصلية له وهي المطالبة بالإعلام عن تلك الآثار وليس منوّبه، اذ نص الفصل 80 من مجلة حماية التراث على ان واجب الاعلام محمول على المالك الأصلي.
كما يجوز للمشتري ان يطلب إبطال عقد الشراء اذا اكتشف ان المالك لم يعلم على الآثار.
وأوضح الاستاذ وسام السعيدي أن منوّبه اشترى المنزل من المرأة الأجنبية وهي المالكة الاصلية له وهي المطالبة بالإعلام عن تلك الآثار وليس منوّبه، اذ نص الفصل 80 من مجلة حماية التراث على ان واجب الاعلام محمول على المالك الأصلي.
كما يجوز للمشتري ان يطلب إبطال عقد الشراء اذا اكتشف ان المالك لم يعلم على الآثار.
وأضاف ان منوبه غير مجبر على الاعلام ولكن رغم ذلك اتصل بالباجي بن مامي وأعلمه بالموضوع.
وبخصوص تهمة تحويل منقولات محمية من مكانها دون إعلام اعتبرها الدفاع تهمة مجردة باعتبار ان التحويل تم خلال أشغال الترميم وفي نفس المنزل اي لم يقع جلب الآثار من مكان آخر. وقال إن ا لآثار لا تكون محمية الا اذا تم تسجيلها بدفتر المعهد الوطني للتراث وساعده في الموقف الاستاذ عمر الحاج خليفة وانتقد ما جاء بتقرير المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب بدوره بتبرئة ساحة منوّبه الذي اعتبره الضحية رقم واحد مؤكدا ان التهمة كيدية في حقه لأنه «عماد الطربلسي».
وبخصوص تهمة تحويل منقولات محمية من مكانها دون إعلام اعتبرها الدفاع تهمة مجردة باعتبار ان التحويل تم خلال أشغال الترميم وفي نفس المنزل اي لم يقع جلب الآثار من مكان آخر. وقال إن ا لآثار لا تكون محمية الا اذا تم تسجيلها بدفتر المعهد الوطني للتراث وساعده في الموقف الاستاذ عمر الحاج خليفة وانتقد ما جاء بتقرير المكلف العام بنزاعات الدولة وطالب بدوره بتبرئة ساحة منوّبه الذي اعتبره الضحية رقم واحد مؤكدا ان التهمة كيدية في حقه لأنه «عماد الطربلسي».
النيابة العمومية
وطلب ممثل النيابة العمومية اقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم.
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وتمسك بإقرار الحكم الابتدائي بفرعيه المدني والجزائي. المتمثل في سجن عماد الطرابلسي مدة عام وتخطئته بـ10 آلاف دينار وتغريمه بـ500 ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي الحاصل للإدارة وإرجاع المحجوز.
حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وتمسك بإقرار الحكم الابتدائي بفرعيه المدني والجزائي. المتمثل في سجن عماد الطرابلسي مدة عام وتخطئته بـ10 آلاف دينار وتغريمه بـ500 ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي الحاصل للإدارة وإرجاع المحجوز.
واعتبر ان ما أقدم عليه المتهم يمثل تعديا على المجموعة الوطنية لم فيه من تلاعب بالقيم الحضارية والتراث الاثري للبلاد والانتقاص من قيمته وطمس لمعالمه واعتداء على موروثه كما مس من صورة البلاد وسمعتها لدى المنظمات الدولية التي تعنى بحماية الآثار دوليا.
وقال ان التراث الأثري والتاريخي هو ملك عام للدولة مثلما يقتضيه الفصل الاول من القانون عدد 35 لسنة 1994 المتعلق بحماية التراث الأثري والتاريخي. وإن الآثار هي ملك المجموعة الوطنية وهي مخزون إنساني يحظى بحماية دولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق